. قال ( ومن فعليه مثله ) وفي بعض النسخ : فعليه ضمان مثله ، ولا تفاوت بينهما ، وهذا لأن الواجب هو المثل لقوله تعالى { غصب شيئا له مثل كالمكيل والموزون فهلك في يده فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } [ ص: 319 ] ولأن المثل أعدل لما فيه من مراعاة الجنس والمالية فكان أدفع للضرر . قال ( فإن فعليه قيمته يوم يختصمون ) وهذا ( عند لم يقدر على مثله . وقال أبي حنيفة : يوم الغصب . وقال أبو يوسف : يوم الانقطاع ) محمد أنه لما انقطع التحق بما لا مثل له فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب إذ هو الموجب . لأبي يوسف أن الواجب المثل في الذمة . [ ص: 320 ] وإنما ينتقل إلى القيمة بالانقطاع فتعتبر قيمته يوم الانقطاع . ولمحمد أن النقل لا يثبت بمجرد الانقطاع ، ولهذا لو صبر إلى أن يوجد جنسه له ذلك ، وإنما ينتقل بقضاء القاضي فتعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاء بخلاف ما لا مثل له ; لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجد فتعتبر قيمته عند ذلك . . ولأبي حنيفة