( وإذا لم يضمنه ) وهذا [ ص: 324 ] عند غصب عقارا فهلك في يده أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : يضمنه ، وهو قول محمد الأول ، وبه قال أبي يوسف لتحقق إثبات اليد ، ومن ضرورته زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة فيتحقق الوصفان وهو الغصب على ما بيناه فصار كالمنقول وجحود الوديعة . [ ص: 325 ] ولهما أن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين ، وهذا لا يتصور في العقار ; لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها ، وهو فعل فيه لا في العقار فصار كما إذا بعد المالك عن المواشي . وفي المنقول : النقل فعل فيه وهو الغصب . ومسألة الجحود ممنوعة ، ولو سلم فالضمان هناك بترك الحفظ الملتزم وبالجحود تارك لذلك . قال ( وما نقصه منه بفعله أو سكناه ضمنه في قولهم جميعا ) ; لأنه إتلاف والعقار يضمن به كما إذا نقل ترابه ; لأنه فعل في العين ويدخل فيما قاله إذا انهدمت الدار بسكناه وعمله ، فلو الشافعي فهو على الاختلاف في الغصب [ ص: 326 ] هو الصحيح قال ( وإذا انتقص بالزراعة يغرم النقصان ) ; لأنه أتلف البعض فيأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل . قال ( وهذا عند غصب دارا وباعها وسلمها وأقر بذلك والمشتري ينكر غصب البائع ولا بينة لصاحب الدار أبي حنيفة . وقال ومحمد : لا يتصدق بالفضل ) وسنذكر الوجه من الجانبين . . أبو يوسف