الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا الآدمي والخنزير ) فإن الذكاة لا تعمل فيهما ، أما الآدمي فلحرمته وكرامته والخنزير لنجاسته كما في الدباغ .

وقال الشافعي : الذكاة لا تؤثر في جميع ذلك لأنه لا يؤثر في إباحة اللحم أصلا . وفي طهارته وطهارة الجلد تبعا ولا تبع بدون الأصل وصار كذبح المجوسي . ولنا أن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات والدماء السيالة وهي النجسة دون ذات الجلد واللحم ، فإذا زالت طهر كما في الدباغ . وهذا الحكم مقصود في الجلد كالتناول في اللحم وفعل المجوسي إماتة في الشرع فلا بد من الدباغ ، وكما يطهر لحمه يطهر شحمه ، حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده خلافا له . وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل ؟ قيل : لا يجوز اعتبارا بالأكل . وقيل يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة . والزيت غالب لا يؤكل وينتفع به في غير الأكل

التالي السابق


الخدمات العلمية