5800 5801 5802 ص: وقد روي في ذلك وفي السبب الذي من أجله أنكر على عبادة في ذلك ما أنكر : ما حدثنا معاوية ، قال : ثنا إسماعيل بن يحيى قال : أنا محمد بن إدريس ، ، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة قال : أبي الأشعث "كنا في غزاة علينا معاوية ، ، فأصبنا ذهبا وفضة ، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في أعطياتهم ، قال : فسارع الناس فيها ، فقام عبادة ، فنهاهم فردوها ، فأتى الرجل معاوية فشكى إليه ، فقام معاوية خطيبا فقال : ما بال رجال يحدثون عن رسول الله -عليه السلام - أحاديث يكذبون فيها عليه لم نسمعها ؟ ! فقام - رضي الله عنه - فقال : والله لنحدثن عن رسول الله -عليه السلام - وإن كره عبادة معاوية ، قال رسول الله -عليه السلام - : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء يدا بيد عينا بعين .
حدثنا قال : ثنا إسماعيل بن يحيى ، ، قال : ثنا محمد بن إدريس ، عن عبد الوهاب ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، أنه قال : " أبي الأشعث الصنعاني معاوية ، يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء ، فقام ، - رضي الله عنه - فقال : إن رسول الله -عليه السلام - عبادة بن الصامت نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ، إلا مثلا بمثل ، سواء بسواء ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى " . . قدم أناس في إمارة
[ ص: 306 ] فدل ذلك أنما كان من إنكار عبادة على معاوية هو بيع الذهب أو القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة ، ولا دلالة فيما روينا عنه على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته من الذهب أو الفضة .