الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6151 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ما كسب الابن من شيء فهو له خاصة دون أبيه .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : إبراهيم النخعي والزهري ومحمد بن سيرين وحماد بن زيد ومجاهدا -في قول - وحماد بن أبي سليمان سفيان وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا ومالكا والشافعي وأحمد ; فإنهم قالوا : مال الابن له دون أبيه إلا إذا احتاج الأب أو الأم ، فإنهما يأكلان من مال ابنهما بالمعروف ، وهو مذهب الظاهرية أيضا .

                                                وقال ابن حزم : للأب والأم أن يأكلا من مال الولد حيث وجداه من بيت أو غير بيت فقط ، ثم لا شيء لهما ولا حكم في شيء من ماله لا بعتق ولا بإصداق

                                                [ ص: 513 ] ولا بارتهان إلا إن كانا فقيرين ، فيأخذ الفقير منهما من مال ولده من كسوة وأكل وسكنى وخدمة وما احتاجا إليه فقط ، وأما الولد فيأكل من بيت أبيه وبيت أمه ما شاء بغير إذنهما ولا يأكل من غير البيت شيئا .




                                                الخدمات العلمية