5832 ص: وقد وصفنا في هذا ما ذهبنا إليه في الهبات وما قلدنا من هذه الآثار ; إذ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه خلافا لها ، فتركنا النظر من أجلها وقلدناها .
وقد كان النظر لو خلينا وإياه خلاف ذلك وهو أن ؛ لأن ملكه قد زال عنها بهبته إياها ، وصارت للموهوب له دونه ، فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضى مالكه ، ولكن اتباع الآثار وتقليد أئمة العلم أولى ; فلذلك قلدناها واقتدينا بها ، وجميع ما بينا في هذا الباب قول لا يرجع الواهب في الهبة لغير ذي الرحم المحرم كما لا يرجع في الهبة لذي الرحم المحرم ; أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله - .