ص: فإن قال قائل : إنا إنما نحكم له بيمينه وإن كان بها جارا إلى نفسه ; لأن المدعى عليه قد رضي بذلك .
قيل له : وهل يوجب رضى المدعى عليه زوال الحكم عن جهته ؟
أرأيت لو أن رجلا قال : ما ادعى علي فلان من شيء فهو مصدق فادعى عليه درهما فما فوقه هل يقبل ذلك منه ؟ أرأيت لو قال : قد رضيت بما يشهد به زيد علي لرجل فاسق أو لرجل جار إلى نفسه بتلك الشهادة مغنما فشهد زيد عليه بشيء هل
[ ص: 465 ] يحكم بذلك عليه ؟ فلما كانوا قد اتفقوا أنه لا يحكم عليه بشيء من ذلك وإن رضي به ، وأن رضاه في ذلك وغير رضاه سواء ، وأن الحكم لا يجب في ذلك -وإن رضي بذلك - إلا بما كان يجب لو لم يرض كان كذلك أيضا يمين المدعي لا يجب له بها حق على المدعى عليه وإن رضي المدعى عليه بذلك ، وحكم يمينه بعد رضاه بها كحكمها قبل ذلك ، فثبت بما ذكرنا بطلان وهذا كله قول رد اليمين على المدعى عليه أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله - . ومحمد