6147 ص: فقد علمنا ولو علم أن الزوج [ ص: 503 ] صادق لحد المرأة للزنا الذي كان منها ، فلما خفي الصادق منهما على الحكم وجب حكم آخر ، فحرم الفرج على الزوج في الباطن والظاهر ولم يرد ذلك إلى حكم الباطن ، فلما ثبت هذا في المتلاعنين ثبت أن كذلك الفروق كلها والقضاء بما ليس فيه تمليك أموال أنه على حكم الظاهر لا على حكم الباطن ، وأن حكم القاضي يحدث في ذلك التحريم والتحليل في الظاهر والباطن جميعا ، وأنه خلاف الأموال التي يقضى بها على حكم الظاهر وهي في الباطن على خلاف ذلك ; فتكون الآثار الأول هي على القضاء بالأموال ، والآثار الأخر هي على القضاء بغير الأموال في إثبات العقود وحلها ; حتى تتفق معاني وجوه الآثار والأحكام ولا تتضاد . أن النبي -عليه السلام - لو علم الكاذب منهما بعينه لم يفرق بينهما ولم يلاعن ، ولو علم أن المرأة صادقة لحد الزوج لها بقذفه إياها ،
وقد حكم رسول الله -عليه السلام - في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة أنهما يتحالفان ويترادان ، فتعود الجارية إلى البائع ويحل له فرجها ويحرم على المشتري ، ولو علم الكاذب منهما بعينه إذا لقضى بما يقول الصادق ، ولم يقض بفسخ بيع ولا بوجوب حرمة فرج الجارية المبيعة على المشتري ، فلما كان ذلك على ما وصفنا ; كان كذلك كل قضاء بتحريم أو تحليل أو عقد نكاح على ما حكم القاضي فيه في الظاهر ، لا على حكمه في الباطن ، وهذا قول ، أبي حنيفة ومحمد بن الحسن -رحمهما الله - .