[ ص: 315 ] كتاب الغصب الغصب في اللغة : أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب للاستعمال فيه [ ص: 316 ] وفي الشريعة : أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده . [ ص: 317 - 318 ] حتى كان استخدام العبد وحمل الدابة غصبا دون الجلوس على البساط ، ثم إن كان فحكمه المأثم والمغرم ، وإن كان بدونه فالضمان ; لأنه حق العبد فلا يتوقف على قصده ولا إثم ; لأن الخطأ موضوع . مع العلم