قال ( ولا
nindex.php?page=treesubj&link=16896يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة من أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر . واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه أطلق ذاك كله ، والخلاف في الأكل والبيع واحد لهم قوله تعالى
[ ص: 503 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أحل لكم صيد البحر } من غير فصل ، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه والحل ميتته } ولأنه لا دم في هذه الأشياء إذ الدموي لا يسكن الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك . قلنا : قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157ويحرم عليهم الخبائث } وما سوى السمك خبيث . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82481ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن دواء يتخذ فيه الضفدع } ، ونهى عن بيع السرطان والصيد المذكور فيما تلا محمول على الاصطياد وهو مباح فيما لا يحل ، والميتة المذكورة فيما روى محمولة على السمك وهو حلال مستثنى من ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47178أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال } قال ( ويكره أكل الطافي منه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله لا بأس به لإطلاق ما روينا ، ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه عن . النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67626ما نضب عنه الماء فكلوا ، وما لفظه الماء فكلوا ، وما طفا فلا تأكلوا } وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا ، وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة .
[ ص: 503 ]
قَالَ ( وَلَا
nindex.php?page=treesubj&link=16896يُؤْكَلُ مِنْ حَيَوَانِ الْمَاءِ إلَّا السَّمَكَ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِإِطْلَاقِ جَمِيعِ مَا فِي الْبَحْرِ . وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ الْخِنْزِيرَ وَالْكَلْبَ وَالْإِنْسَانَ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ أَطْلَقَ ذَاكَ كُلَّهُ ، وَالْخِلَافُ فِي الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ وَاحِدٌ لَهُمْ قَوْله تَعَالَى
[ ص: 503 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ } مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْبَحْرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ } وَلِأَنَّهُ لَا دَمَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إذْ الدَّمَوِيُّ لَا يَسْكُنُ الْمَاءَ وَالْمُحَرَّمُ هُوَ الدَّمُ فَأَشْبَهَ السَّمَكَ . قُلْنَا : قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ } وَمَا سِوَى السَّمَكِ خَبِيثٌ . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82481وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ دَوَاءٍ يُتَّخَذُ فِيهِ الضُّفْدَعُ } ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ السَّرَطَانِ وَالصَّيْدُ الْمَذْكُورُ فِيمَا تَلَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاصْطِيَادِ وَهُوَ مُبَاحٌ فِيمَا لَا يَحِلُّ ، وَالْمَيْتَةُ الْمَذْكُورَةُ فِيمَا رَوَى مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَكِ وَهُوَ حَلَالٌ مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47178أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ ، أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ } قَالَ ( وَيُكْرَهُ أَكْلُ الطَّافِي مِنْهُ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا ، وَلِأَنَّ مَيْتَةَ الْبَحْرِ مَوْصُوفَةٌ بِالْحِلِّ بِالْحَدِيثِ . وَلَنَا مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ . النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67626مَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوا ، وَمَا لَفَظَهُ الْمَاءُ فَكُلُوا ، وَمَا طَفَا فَلَا تَأْكُلُوا } وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِثْلُ مَذْهَبِنَا ، وَمَيْتَةُ الْبَحْرِ مَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ لِيَكُونَ مَوْتُهُ مُضَافًا إلَى الْبَحْرِ لَا مَا مَاتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ .
[ ص: 503 ]