[ ص: 125 ] ( لم يحنث حتى يقضمها ، ولو أكل من خبزها لم يحنث عند ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة . أبي حنيفة وقالا : إن أكل من خبزها حنث أيضا ) لأنه مفهوم منه عرفا . أن له حقيقة مستعملة فإنها تقلى وتغلى وتؤكل قضما وهي قاضية على المجاز المتعارف على ما هو الأصل عنده . ولو قضمها حنث ولأبي حنيفة عندهما هو الصحيح لعموم المجاز ، كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان . وإليه الإشارة بقوله في الخبز حنث أيضا .