الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث ) لأنه اسم لفعل مؤلم وقد تحقق الإيلام ، ( وقيل لا يحنث في حال الملاعبة ) لأنه يسمى ممازحة لا ضربا

التالي السابق


( قوله ومن حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث ) وكذا لو وجأها أو قرصها ، وعن بعض المشايخ ينبغي أن لا يحنث بذلك ; لأنه لا يتعارف ضربا . وأجيب بما علل به في الكتاب وهو أن الضرب اسم لفعل مؤلم يتصل به وهذه الأشياء كذلك . وفي المنتقى : حلف لا يضرب فلانا فنفض ثوبه فأصاب وجهه أو رماه بحجر أو نشابة فأصابه لا يحنث . واستشكل يمين الضرب بأنها إن تعلقت بصورة الضرب عرفا فهو إيقاع آلة التأديب في محل قابل له فيجب أن لا يحنث بالخنق ومد الشعر والعض لأنه لا يتعارف ضربا أو بمعناه وهو الإيلام فيجب أن يحنث بالرمي بالحجر أو بهما فيحنث بالضرب مع الإيلام ممازحة لكنه لا يحنث وهو إشكال وارد . وما أجيب به من أن شرط الحنث حصول المحلوف عليه وهو الضرب لفظا أو عرفا . مثاله حلف لا يبيع كذا بعشرة فباعه بتسعة لا يحنث لأنه وإن وجد شرط الحنث عرفا [ ص: 197 ] لكن لم يوجد شرط الحنث لفظا ; لأن مقصوده أن لا يبيع بعشرة أو بأقل بل بأكثر . ولو باعه بأكثر لا يحنث أيضا لأنه وإن وجد شرط الحنث لفظا لأنه لما باعه بأحد عشر فقد باعه بعشرة أيضا لكنه لم يوجد عرفا فلا يحنث غير دافع بقليل تأمل . ثم قال فخر الإسلام وغيره : هذا يعني الحنث إذا كان في الغضب ، أما إذا فعل في الممازحة فلا يحنث ، ولو أدماها لكن لا على قصد الإدماء بل وقع الخطأ في الممازحة باليد . وعن الفقيه أبي الليث أنه قال : هذا إذا كانت بالعربية ، أما إذا كانت بالفارسية لا يحنث بمد الشعر والخنق والعض ، والحق أن هذا هو الذي يقتضيه النظر في العربية أيضا إلا أنه خلاف المذهب




الخدمات العلمية