( وإن درئ الحد عنهما جميعا عند شهد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرهها وآخران أنها طاوعته ) وهو قول أبي حنيفة ( وقالا : يحد الرجل خاصة ) لاتفاقهما على الموجب وتفرد أحدهما بزيادة جناية وهو الإكراه ، بخلاف جانبها ; لأن طواعيتها شرط تحقق الموجب في حقها ولم يثبت لاختلافهما . وله أنه اختلف المشهود عليه ; لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما ، [ ص: 285 ] ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها . وإنما يسقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الإكراه ; لأن زناها مكرهة يسقط إحصانها فصارا خصمين في ذلك زفر