[ ص: 297 ] ( وإذا فعلى القاتل الدية ) وفي القياس يجب القصاص ; لأنه قتل نفسا معصومة بغير حق . شهد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي برجمه فضرب رجل عنقه ثم وجد الشهود عبيدا
وجه الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهرا وقت القتل فأورث شبهة ، بخلاف ما إذا قتله قبل القضاء ; لأن الشهادة لم تصر حجة بعد ، ولأنه ظنه مباح الدم معتمدا على دليل مبيح فصار كما إذا ظنه حربيا وعليه علامتهم ، وتجب الدية في ماله ; لأنه عمد ، والعواقل لا تعقل العمد ، ويجب ذلك في ثلاث سنين ; لأنه وجب بنفس القتل ( وإن فالدية على بيت المال ) ; لأنه امتثل أمر الإمام فنقل فعله [ ص: 298 ] إليه ، ولو باشره بنفسه تجب الدية في بيت المال لما ذكرنا كذا هذا ، بخلاف ما إذا ضرب عنقه ; لأنه لم يأتمر أمره رجم ثم وجدوا عبيدا