الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 320 ] ( ومن نفى نسب غيره فقال لست لأبيك فإنه يحد ) وهذا إذا كانت أمه حرة مسلمة ، لأنه في الحقيقة قذف لأمه لأن النسب إنما ينفي عن الزاني لا عن غيره .

التالي السابق


( قوله ومن نفى نسب غيره فقال لست لأبيك فإنه يحد وهذا إذا كانت أمه حرة مسلمة ) وكذا اقتصر عليه الحاكم في الكافي ، وعلله في الهداية بأنه في الحقيقة قذف لأمه ، فكأنه قال أمه زانية ، لأنه إذا كان لغير أبيه ولا نكاح لذلك الغير كان عن زناها معه . قيل فعلى هذا كان الأولى أن يقال : إذا كانت محصنة حتى يشمل جميع شرائط الإحصان . وأورد [ ص: 321 ] عليه أنه يجوز أن لا يكون ثابت النسب من أبيه ولا تكون أمه زانية بأن كانت موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد . الجواب أن المراد أنك لست لأبيك الذي ولدت من مائه بل مقطوع النسب منه ، وهذا ملزوم بأن الأم زنت مع صاحب الماء الذي ولد منه ، وهذا معنى قول المصنف لأن النسب إنما ينفى عن الزاني لا عن غيره . وحاصله أن نفي نسبه عن أبيه يستلزم كون أبيه زانيا لأن النسب إنما ينفى عن الزاني فيلزم أن أمه زنت مع أبيه فجاءت به من الزنا . ولا يخفى أنه ليس بلازم لجواز كون أبيه زنى بأمه مكرهة أو نائمة فلا يثبت نسبه من أبيه ولا يكون قاذفا لأمه فالوجه إثباته بالإجماع ، وهذا بناء على الحكم بعدم إرادة الأب الذي يدعى إليه وينسب بخصوصه ، ولا شك في هذا وإلا كانت بمعنى المسألة التي تليها وهي التي يرد عليها السؤال المذكور ، وجوابه ما سيجيء . وحمل بعضهم وجوب الحد في هذه على ما إذا كان قوله ذلك في حال الغضب والسباب بدليل المسألة التي تليها ، فإذن يختلف المراد بلفظ الأب على هذا التقدير ، فإنه إذا كان في غير حالة الغضب فإنما يراد بالأب الأب المشهور ، فيكون النفي مجازا عن نفي المشابهة في محاسن الأخلاق




الخدمات العلمية