[ ص: 324 ] ( ) خلافا وإذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد . هو يقول : القذف يتناوله معنى لرجوع العار إليه ، وليس طريقه الإرث عندنا فصار كما إذا كان متناولا له صورة ومعنى . ولنا أنه عيره بقذف محصن فيأخذه بالحد ، وهذا لأن الإحصان في الذي ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعييرا على الكمال ثم يرجع هذا [ ص: 325 ] التعيير الكامل إلى ولده ، والكفر لا ينافي أهلية الاستحقاق ، بخلاف إذا تناول القذف نفسه لأنه لم يوجد التعيير على الكمال لفقد الإحصان في المنسوب إلى الزنا ( لزفر ) لأن المولى لا يعاقب بسبب عبده ، وكذا الأب بسبب ابنه ، ولهذا لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده ، ولو كان لها ابن من غيره له أن يطالب لتحقق السبب وانعدام المانع . وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة ، ولا للابن أن يطالب أباه بقذف أمه الحرة المسلمة