[ ص: 353 ] كتاب السرقة [ ص: 354 ] السرقة في اللغة أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار ، ومنه استراق السمع ، قال الله تعالى { إلا من استرق السمع } وقد زيدت عليه أوصاف في الشريعة على ما يأتيك بيانه إن شاء الله تعالى . والمعنى اللغوي مراعى فيها ابتداء وانتهاء أو ابتداء لا غير ، [ ص: 355 ] كما إذا . وفي الكبرى : أعني قطع الطريق مسارقة عين الإمام لأنه هو المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه . وفي الصغرى : مسارقة عين المالك أو من يقوم مقامه . نقب الجدار على الاستسرار وأخذ المال من المالك مكابرة على الجهار