( وإذا ثبت نسبه منه [ ص: 47 ] وصارت أم ولد له وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها ) وقد ذكرنا المسألة بدلائلها في كتاب النكاح من هذا الكتاب ، وإنما لا يضمن قيمته الولد ; لأنه انعلق حر الأصل لاستناد الملك إلى ما قبل الاستيلاد . وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه