الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن وطئ أبو الأب مع بقاء الأب لم يثبت النسب ) ; لأنه لا ولاية للجد حال قيام الأب ( ولو كان الأب ميتا ثبت من الجد كما يثبت من الأب ) ; لظهور ولايته عند فقد الأب ، وكفر الأب ورقه بمنزلة موته ; لأنه قاطع للولاية

التالي السابق


( قوله : وإن وطئ أبو الأب مع بقاء الأب مسلما حرا عاقلا لم يثبت النسب منه ) ; لأن شرط الصحة قيام الولاية على ما ذكرنا ولا ولاية للجد مع وجود الأب متصفا بما قلنا ، بخلاف ما إذا كان الأب ميتا أو حيا كافرا أو عبدا أو مجنونا فإن الجد حينئذ يصح استيلاده جارية ابن ابنه لقيام ولايته في هذه الأحوال ، ولو كان الأب مرتدا لم تصح دعوة الجد عند هما ; لأن تصرفات المرتدة نافذة عندهما فمنعت تصرف الجد . وعند أبي حنيفة موقوفة ، فإن أسلم الأب لم تصح دعوة الجد ، وإن مات على ردته أو لحق وقضى بلحاقه صحت ، ولو باع ابن الابن الجارية حاملا ثم استردها فولدت لأقل من ستة أشهر منذ باعها لم تصح دعوة الجد كما ذكرنا في الأب .




الخدمات العلمية