الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 363 ] ( قال وإذا nindex.php?page=treesubj&link=10190_10180اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع ، وإن أصابه أقل لا يقطع ) لأن الموجب سرقة النصاب ويجب على كل واحد منهم بجنايته فيعتبر كمال النصاب في حقه .
( قوله وإذا nindex.php?page=treesubj&link=10190_10180اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع ، وإن أصاب أقل لا يقطع ) ومعلوم تقييد قطعهم بما إذا لم يكن منهم أحد ذو رحم محرم من المسروق منه ولا صبي ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقطعون وإن لم يصب أحدهم نصابا بعد كون تمام المسروق ثلاثة دراهم لدخولهم تحت النص .
قلنا : القطع لكل سارق بسرقته نصابا ولم يوجد فلا يجب الحد : يعني أنه وجد من كل منهم جناية السرقة وذلك لا يوجب القطع بمجرده بل حتى يكون ما سرقه نصابا ، والله أعلم . .