باب ما يقطع فيه وما لا يقطع [ ص: 364 ]
( ولا قطع والقصب والسمك والطير والصيد والزرنيخ والمغرة والنورة ) والأصل فيه حديث { فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالخشب والحشيش قالت : كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشيء التافه عائشة } ، أي الحقير ، ، في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقير تقل الرغبات فيه [ ص: 365 ] والطباع لا تضن به ، فقلما يوجد أخذه على كره من المالك فلا حاجة إلى شرع الزاجر ، ولهذا لم يجب القطع في وما يوجد جنسه مباحا ولأن الحرز فيها ناقص ; ألا يرى أن الخشب يلقى على الأبواب وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز والطير يطير والصيد يفر وكذا الشركة العامة التي كانت فيه وهو على تلك الصفة تورث الشبهة ، والحد يندرئ بها . ويدخل في السمك المالح والطري ، وفي الطير الدجاج والبط والحمام لما ذكرنا ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام { سرقة ما دون النصاب } [ ص: 366 ] وعن لا قطع في الطير أنه يجب القطع في كل شيء إلا الطين والتراب والسرقين وهو قول أبي يوسف ، والحجة عليهما ما ذكرنا . الشافعي