الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو من زوج سيدته لم يقطع ) لوجود الإذن بالدخول عادة ، وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لبسوطة بينهما في الأموال [ ص: 383 ] عادة ودلالة وهو نظير الخلاف في الشهادة .

التالي السابق


( قوله وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو زوج سيدته لم يقطع لوجود الإذن في الدخول عادة ) فاختل الحرز ( وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا خلافا للشافعي ) في أحد أقواله . وبه قال مالك وأحمد ، وفي قول آخر كقولنا ، وفي قول ثالث يقطع الرجل خاصة لأن للمرأة حقا في ماله : أي النفقة . وجه قولنا أن بينهما بسوطة في الأموال عادة ودلالة فإنها لما بذلت نفسها وهي أنفس [ ص: 383 ] من المال كانت بالمال أسمح ، ولأن بينهما سببا يوجب التوارث من غير حجب حرمان كالوالدين . وفي موطأ مالك عن عمر أنه أتي بغلام سرق مرآة لامرأة سيده فقال : ليس عليه شيء ، خادمكم سرق متاعكم ، فإذا لم يقطع خادم الزوج فالزوج أولى . قال المصنف ( هو نظير الاختلاف في الشهادة ) يعني عندنا لا يقطع أحدهما بمال الآخر ، كما أن شهادته لا تقبل لاتصال المنافع ، وعنده يقطع كما تقبل في أحد قوليه . فإن قلت : أحد الزوجين ربما لا يبسط للآخر في ماله بل يحبسه عنه ويحرزه .

قلنا : وكذلك الأب والابن قد يتفق من كل منهما ذلك ولا قطع بينهما اتفاقا . وفي شرح الطحاوي : لو سرق من بيت الأصهار والأختان ، قال أبو حنيفة : لا يقطع ، وقالا : يقطع . ولو سرق من بيت زوجة ابنه أو أبيه أو زوج ابنته أو بنت زوج أمه إن كان يجمعهما منزل واحد لم يقطع بالاتفاق ، وإن كان كل في منزل على حدة فعلى الاختلاف المذكور . ولو سرق أحد الزوجين من الآخر ثم طلقها قبل الدخول بها فبانت من غير عدة فلا قطع على واحد منهما . ولو سرق من أجنبية ثم تزوجها لا قطع عليه ، سواء كان التزوج بعد أن قضي بالقطع أو لم يقض في ظاهر الرواية . وروي عن أبي يوسف أنه قال : إذا قضي عليه بالقطع يقطع . ولو سرق من امرأته المبتوتة أو المختلعة في العدة لا قطع ، وكذا إذا سرقت هي من الزوج في العدة وإن كانت منقضية العدة يجب القطع .




الخدمات العلمية