( وإذا لم يقطع ) لوجود الإذن بالدخول عادة ، وإن سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو من زوج سيدته فكذلك عندنا خلافا سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه رحمه الله لبسوطة بينهما في الأموال [ ص: 383 ] عادة ودلالة وهو نظير الخلاف في الشهادة . للشافعي