قال ( وكذا إذا ) يعني قبل الاستيفاء بعد القضاء . وعن نقصت قيمتها من النصاب أنه يقطع وهو قول محمد زفر اعتبارا بالنقصان في العين . ولنا أن كمال النصاب لما كان شرطا يشترط قيامه عند الإمضاء لما ذكرنا ، بخلاف النقصان [ ص: 408 ] في العين لأنه مضمون عليه فكمل النصاب عينا ودينا ، كما إذا استهلك كله ، أما نقصان السعر فغير مضمون فافترقا . والشافعي