[ ص: 416 ] قال ( ومن فهو لجميعها ، ولا يضمن شيئا عند سرق سرقات فقطع في إحداها رحمه الله ، وقالا : يضمن كلها إلا التي قطع لها ) ومعنى المسألة إذا حضر أحدهم ، فإن حضروا جميعا وقطعت يده لخصومتهم لا يضمن شيئا بالاتفاق في السرقات كلها . أبي حنيفة لهما أن الحاضر ليس بنائب عن الغائب . ولا بد من الخصومة لتظهر السرقة فلم تظهر السرقة من الغائبين فلم يقع القطع لها فبقيت أموالهم معصومة . وله أن الواجب بالكل قطع واحد حقا لله تعالى لأن مبنى الحدود على التداخل والخصومة شرط للظهور عند القاضي ، فإذا استوفى فالمستوفى كل الواجب ; ألا يرى أنه يرجع نفعه [ ص: 417 ] إلى الكل فيقع عن الكل ، وعلى هذا الخلاف إذا كانت النصب كلها لواحد فخاصم في البعض ، والله تعالى أعلم .