الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو سرق المولى من مكاتبه لم يقطع ) لأن له في أكسابه حقا ( وكذلك السارق من المغنم ) لأن له فيه نصيبا ، وهو مأثور عن علي رضي الله تعالى عنه درءا وتعليلا .

التالي السابق


( قوله ولو سرق المولى من مكاتبه لا يقطع ) بلا خلاف ( لأن للمولى حقا في أكسابه ) ولأن ماله موقوف دائر بينه وبين المكاتب لأنه إن عجز كان للمولى أو عتق كان له ، فلا يقطع في سرقة مال موقوف دائر بين السارق وغيره ، كما إذا سرق أحد المتبايعين ما شرط فيه الخيار ، وكما لا قطع على السيد كذلك لا قطع على المكاتب إذا سرق مال سيده لأنه عبد له أو من زوجة سيده وهو قول أكثر أهل العلم . وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر : يقطع بسرقة مال من عدا سيده كزوجة سيده لعموم الآية ، وتقدم أثر عمر وهو في السرقة من مال زوجة سيده ، وكان ثمن المرآة ستين درهما ، وعن ابن مسعود مثله ولم ينقل عن أحد من الصحابة شيء خلافه فحل محل الإجماع فتخص به الآية ، والحكم في المدبر كذلك .

( قوله وكذلك السارق من المغنم ) لا يقطع ( لأن له فيه نصيبا وهو مأثور عن علي درءا وتعليلا ) رواه عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن أبي عبيدة بن الأبرص وهو يزيد بن دثار قال : أتي علي برجل سرق من المغنم فقال : له فيه نصيب وهو خائن فلم يقطعه ، وكان قد سرق مغفرا . ورواه الدارقطني . قيل وفي الباب حديث مرفوع رواه [ ص: 384 ] ابن ماجه : حدثنا جبارة بن المغلس عن حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس { أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال : مال الله سرق بعضه بعضا } ولا يخفى أن هذا ليس مما نحن فيه ; ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم { مال الله سرق بعضه بعضا } وكلامنا فيما سرقه بعض مستحقي الغنيمة ، وإسناده ضعيف .




الخدمات العلمية