[ ص: 384 ] وقال ( حرز لمعنى فيه كالبيوت والدور . وحرز بالحافظ ) قال العبد الضعيف : الحرز لا بد منه لأن الاستسرار لا يتحقق دونه ، ثم هو قد يكون بالمكان وهو المكان المعد لإحراز الأمتعة كالدور والبيوت والصندوق والحانوت ، وقد يكون بالحافظ كمن جلس في الطريق أو في المسجد وعنده متاعه فهو محرز به ، وقد { والحرز على نوعين من تحت رأسه وهو نائم في المسجد صفوان } ( وفي المحرز بالمكان لا يعتبر [ ص: 385 ] الإحراز بالحافظ هو الصحيح ) لأنه محرز بدونه وهو البيت وإن لم يكن له باب أو كان وهو مفتوح حتى يقطع السارق منه ، لأن البناء لقصد الإحراز إلا أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج منه لقيام يده فيه قبله . بخلاف المحرز بالحافظ حيث يجب القطع فيه ، كما أخذ لزوال يد المالك بمجرد الأخذ فتتم السرقة ، ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظا أو نائما والمتاع تحته أو عنده هو الصحيح لأنه لم يعد النائم عند متاعه حافظا له في العادة . [ ص: 386 ] وعلى هذا لا يضمن المودع والمستعير بمثله لأنه ليس بتضييع ، بخلاف ما اختاره في الفتاوى . . قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرق رداء