4140 ص: فكان من حجة أبي حنيفة 5 ومحمد -رحمهما الله- في ذلك أنه قد سقط عنه بالإحصار جميع مناسك الحج ، من الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ، وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه، ألا ترى أنه إذا طاف بالبيت يوم النحر حل له أن يحلق فيحل له بذلك الطيب واللباس والنساء قالوا: فلما كان ذلك مما يفعله حتى يحل فسقط ذلك عنه كله بالإحصار، سقط عنه أيضا سائر هذه حجة ما يحل به المحرم بسبب الإحصار، أبي حنيفة ومحمد.