الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4149 ص: فإن قال قائل: فما الذي دلك على أن ذلك الحج لا يجزئه من حجة الإسلام؟ قلت: قول رسول الله -عليه السلام-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر ... ".

                                                وقد ذكرت ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب، فلما ثبت أن القلم عن الصبي مرفوع، ثبت أن الحج عليه غير مكتوب، وقد أجمعوا أن صبيا لو دخل في وقت صلاة فصلاها، ثم بلغ بعد ذلك في وقتها أن عليه أن يعيدها وهو في حكم من لم يصلها، فلما ثبت ذلك من اتفاقهم ثبت أن الحج كذلك، وأنه إذا بلغ وقد حج قبل ذلك أنه في حكم من لم يحج، وعليه أن يحج بعد ذلك.

                                                التالي السابق


                                                ش: تقرير السؤال أن يقال: قد ثبت في الحديث أن الصبي له حج، وما الدليل على أن ذلك الحج لا يكفيه عن حجة الإسلام؟

                                                وتقرير الجواب: أن قوله -عليه السلام-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر ... " الحديث.

                                                [ ص: 249 ] وأخرج في [...] يدل على أن الحج غير واجب عليه؛ لأنه غير مكلف لارتفاع القلم عنه، فإذا كان غير واجب عليه وقد حج حج ما ليس فرضا عليه فإذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام عند وجود شرائطه، لتوجه الخطاب عليه.

                                                قوله: "وقد أجمعوا أن صبيا ... إلى آخره" ذكره لأجل القياس عليه، وهو متفق عليه، فيكون حكمه حكم ذاك، والله أعلم.




                                                الخدمات العلمية