الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4082 ص: وتكلم الناس بعد هذا في القارن إذا حلق قبل أن يذبح، فقال أبو حنيفة: عليه دم. وقال: زفر عليه دمان. وقال أبو يوسف 5 ومحمد: لا شيء عليه. واحتجا في ذلك بقول رسول الله -عليه السلام- للذين سألوه عن ذلك على ما قد روينا في الآثار المتقدمة وبجوابه لهم أن لا حرج عليهم في ذلك، وكان من الحجة عليهما لأبي حنيفة 5 وزفر ما ذكرنا من شرح معاني هذه الآثار.

                                                التالي السابق


                                                ش: قد بينا فيما مضى اختلاف العلماء من التابعين ومن بعدهم فيمن قدم نسكا على نسك في حجه، وإنما خص القارن بالذكر؛ لأن المفرد لا ذبح عليه،

                                                [ ص: 151 ] فلا يتأتى فيه الخلاف، غير أنه إذا تبرع بالذبح فالأفضل فيه أن يقدمه على الحلق متابعة للسنة.

                                                فإن قلت: فلم لم يذكر المتمتع مع أن حكمه مثل القارن في وجوب الذبح عليه؟

                                                قلت: القارن يطلق على المتمتع من حيث إن كلا منهما جامع بين عبادتين،

                                                وداخل في حرمتين، غير أنه يفرق بينهما في كيفية الصدر، ولأن المتمتع إذا قدم الحلق على الذبح يجب عليه دم واحد بلا خلاف بين أبي حنيفة وزفر .

                                                قوله: "وكان من الحجة عليهما" أي على أبي يوسف ومحمد، وأراد بشرح معاني هذه الآثار: هو أن نفي الحرج لا ينافي وجوب الفدية، وقد حققناه فيما مضى.




                                                الخدمات العلمية