الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تيقنه أعمى [ ص: 273 ] ورآه غيره ، وانتفى به ما ولد لستة أشهر ، وإلا لحق به ، إلا أن يدعي الاستبراء ،

التالي السابق


ونعت زنا بجملة ( تيقنه ) بفتحات مثقلا ، أي تحقق الزنا المقذوف به زوج ( أعمى ) بلمس أو سماع صوت أو إخبار يفيد ذلك ، ولو ممن لا تقبل شهادته .

ابن عرفة وفي سماع القرينين يلاعن الأعمى ، يقول : سمعت الحس ابن رشد هذا كقولها لأن العلم يقع له من غير طريق من حس وجس ، ثم قال قلت صوب اللخمي رواية ابن القصار لا يلاعن إلا أن يقول لمست فرجه في فرجها ، وفيها يلاعن الأعمى في الحمل بدعوى الاستبراء وفي القذف لأنه من الأزواج فيحمل ما تحمل قال غيره بعلم يدله على المسيس . [ ص: 273 ]

( ورآه ) أي الزنا أي إدخال المرود في المكحلة بعينه ( غيره ) أي الأعمى وهو الزوج البصير ابن الحاجب ويعتمد على يقينه بالرؤية وقبل كالشهود قال في التوضيح يعني أن المشهور اعتماده على الرؤية وإن لم يصف كالشهود ، وقيل لا يقبل منه ذلك حتى يصف كالشهود وهذا القول لمالك رضي الله تعالى عنه في العتبية ، وقد حكى ابن الجلاب وعبد الوهاب الروايتين والباجي وصاحب البيان وابن يونس وغيرهم ا هـ .

طفي انظر ما حكاه من المشهور مع قول المدونة : واللعان يجب بثلاثة أوجه وجهان : مجمع عليهما وذلك أن يدعي أنه رآها تزني كالمرود في المكحلة ، ثم لم يطأ بعد ذلك أو ينفي حملا يدعي استبراء قبله والوجه الثالث أن يقذفها بالزنا ولا يدعي رؤية ولا نفي حمل وأكثر الرواة قالوا : يحد ولا يلاعن ا هـ .

قولها أيضا ، ومن قال في زوجته وجدتها مع رجل في لحاف واحد أو تجردت له أو ضاجعته فلا يلتفت لقوله إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج ا هـ .

ورأيت للأبي في شرح مسلم تشهير هذا ونصه " وهل من شرط دعوى الرؤية أن يصف كالبينة فيقول كالمرود في المكحلة أو يكفي قوله : رأيتها تزني ، والأول هو المشهور ولم يذكرابن عرفة مشهورا وتقدم نصه .

( وانتفى ) عن الملاعن ( به ) أي لعان تيقن الأعمى ورؤية البصير نسب ( ما ) أي مولود أو المولود الذي ( ولد ) بضم فكسر كاملا ( لستة أشهر ) أو أقل منها بخمسة أيام هذا هو الصحيح وقيل بستة أيام من يوم الرؤية ( وإلا ) أي وإن لم تلده لستة أشهر إلا خمسة أيام بأن ولدته كاملا لستة أشهر إلا ستة أيام على الصحيح ( لحق ) الولد ( به ) أي الملاعن لظهور أنها كانت حاملا به منه قبل زناها في كل حال ( إلا أن يدعي ) الملاعن ( الاستبراء ) بحيضة لم يطأها بعدها قبل : رأيتها تزني فلا يلحق به إن أتت به لستة أشهر إلا خمسة أيام من يوم استبرائها وإلا لحق به لظهور أنها حاضت وهي حامل به منه وظاهر كلام المصنف أنه إن ادعى الاستبراء ينتفي عنه باللعان الأول [ ص: 274 ] وهو قول أشهب وقال عبد الملك وأصبغ ينفيه بلعان ثان وفيها ما يدل للقولين ابن رشد لو ادعى الاستبراء عند لعانه للرؤية انتفى عنه بإجماع




الخدمات العلمية