الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 110 ] أو مستقبل محقق ، ويشبه بلوغهما عادة : كبعد سنة

التالي السابق


( أو ) علق بشيء ( مستقبل محقق ) بفتح الباء والقاف وقوعه ( ويشبه ) بضم فسكون فكسر أي يمكن ( بلوغهما ) أي حياة الزوجين معا ( عادة ) إلى حصول المستقبل المحقق المعلق عليه ( ك ) قوله أنت طالق ( بعد سنة ) فينجز وقت تعليقه لشبهه نكاح المتعة من كل وجه . وأما إن كان يشبه بلوغ أحدهما فقط فلا ينجز إذ لا [ ص: 111 ] يأتي الأجل إلا والفرقة حصلت بموت أحدهما ، فلم يشبه المتعة حينئذ ، ولذا قال أبو الحسن هذا على أربعة أقسام : إما أن يكون مما يبلغه عمرهما معا فهذا يلزم ، أو يكون مما لا يبلغه عمرهما ، أو يبلغه عمره أو عمرها ، فهذه الثلاثة لا شيء عليه فيها إذ لا تطلق ميتة ولا يؤمر ميت بطلاق .

ابن يونس ومن العتبية عيسى عن ابن القاسم ومن طلق امرأته إلى مائة سنة أو إلى مائتي سنة فلا شيء عليه ، ورواه من قول مالك رضي الله تعالى عنه . وقال ابن الماجشون في المجموعة إذا طلقها إلى وقت لا يبلغه عمرها أو لا يبلغه عمره لم يلزمه .




الخدمات العلمية