الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وطلاق الفضولي : [ ص: 45 ] كبيعه

التالي السابق


( وطلاق ) الشخص ( الفضولي ) أي الذي لم يستنبه الزوج وليس وليا له ولا حاكما [ ص: 45 ] كبيعه ) أي الفضولي في الصحة وعدم اللزوم ، فإن لم يجزه الزوج فلا يلزمه وينبغي أن يتفق هنا على امتناع قدومه عليه ولا يجري فيه الخلاف الذي جرى في القدوم على بيعه ، لأن العادة طلب الربح بالسلع لا بالزوجات والظاهر أنه إن طلق اثنتين أو ثلاثا فأجاز الزوج واحدة فقط أو بائنا فأجاز الزوج رجعيا ، فالمعتبر ما أجازه الزوج لا ما أوقعه الفضولي ، والعدة من يوم الإجازة لا من يوم الإيقاع ، فلو كانت حاملا فوضعت قبل الإجازة استأنفت العدة من يومها .




الخدمات العلمية