الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 17 ] والإقرار به فيه : كإنشائه . والعدة : من الإقرار

التالي السابق


( والإقرار ) من الزوج ( به ) أي الطلاق في الصحة ( فيه ) أي المرض بأن قال وهو مريض مرضا مخوفا طلقتها وأنا صحيح قبل مرضي هذا ( كإنشائه ) أي الطلاق في المرض في أنها ترثه دونها ولا يقطع إرثها إلا صحته البينة لاتهامه بالكذب ليخرجها من الإرث ، فإن مات منه ورثته ولو انقضت عدتها على دعواه ، وإن ماتت قبله ، فإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض عدته ورثها ، وإلا فلا ( والعدة ) للطلاق الذي أقر في مرضه بإيقاعه في صحته السابقة ابتداؤها ( من ) يوم ( الإقرار ) بالطلاق في المرض ولو كان إقراره يقتضي انقضاء العدة كلها ، أو بعضها لاتهامه فيه ، والعدة حق الله تعالى فلا يسقطها كلها ولا بعضها إقراره .

وأشعر قوله " إقراره " أنه ليس له بينة على ما أقر به ، وإلا عمل بمقتضاها لارتفاع التهمة بها ، فالعدة من اليوم الذي شهدت بوقوع الطلاق فيه ففي العتبية فيمن شهدت عليه البينة أنه طلق زوجته منذ سنة فحاضت فيها ثلاث حيض ، قال عدتها من الطلاق ، وإن أنكر المريض الطلاق وشهدت عليه بينة به فالعدة من يوم الحكم فتحصل أنه إن أقر بما شهدت به البينة فمن يوم الطلاق ، ، وإن أنكره فمن يوم الحكم أفاده البناني ، ومفهوم فيه مفهوم موافقة إذ العدة فيه من الإقرار أيضا إلا لبينة ، وقد صرح المصنف بهذا في باب العدة بقوله ، وإن أقر أي الصحيح بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها أن انقضت على دعواه وورثته فيها ، أي العدة المبتدأة من إقراره إلا لبينة تشهد له ا هـ . [ ص: 18 ] فإن تمت ، ثم مات فلا ترثه ، وهذا محل افتراق إقرار الصحيح من إقرار المريض الذي تكلم عليه هنا لما تقدم أنها ترث المريض في العدة وبعدها إلا أن يصح صحة بينة . وقوله تشهد له ، وكذا عليه ، وهو صحيح منكر ، فالعدة من اليوم الذي شهدت البينة بوقوع الطلاق فيه في الصور الأربع وهو إقراره به صحيحا ، أو مريضا ، وإنكاره إياه صحيحا أو مريضا مع قيام البينة عليه ، أو له . وأما إن أنكر الصحيح وشهدت عليه البينة به فالعدة من يوم الحكم .




الخدمات العلمية