الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو أعتق وتزوج

التالي السابق


( أو ) أي ولا استبراء على السيد إن ( أعتق ) أمته التي كان استبرأها بعدما ملكها ووطئها ( وتزوج ) ها بعد عتقها ، وهذا محترز ولم يكن وطؤها مباحا ولكن في هذه لم يحصل ملك بل زال وأخبرني من أثق به أن في المسألة قولا آخر بالاستبراء ولم أره وهو [ ص: 354 ] أظهر ليفرق بين ولده بوطء الملك الذي لا يحتاج نفيه إلى لعان على المشهور وولده من وطئ النكاح المتوقف نفيه عليه ، وقد أشار لهذا أبو الحسن لما علل عدم استبراء من اشترى زوجته بأنه لا فائدة فيه ما نصه ، وقد يقال له فائدة في تمييزها النكاح من ماء الملك ; لأن الولد في النكاح لا ينتفي إلا بلعان وفي الملك ينتفي بدونه ابن عبد السلام ، ولأنه اختلف إذا اشتراها حاملا هل تكون به أم ولد أم لا وعزاه لبعض نسخ الجلاب أفاده البناني ، وأما إن ملكها وأعتقها قبل استبرائها فلا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد استبرائها

.



الخدمات العلمية