الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 219 ] وبعث للغائب ; وإن بشهرين ، ولها العود إن رضيت ، وتتم رجعته إن انحل ، وإلا لغت .

[ ص: 219 ]

التالي السابق


[ ص: 219 ] و ) إذا تم أجل الإيلاء والمؤلي غائب وقامت الزوجة المؤلى منها بحقها وطلبت الفيئة ( بعث ) بضم فكسر أي أرسل ( ل ) لزوج المؤلي ( الغائب ) المعلوم موضعه ، وهذا فهم من عنوان البعث وقيد به الباجي وغيره لأجل الفيئة إن كانت المسافة بين البلدين أقل من شهرين ، بل ( وإن ) كانت متلبسة ( بشهرين ) ذهابا ونحوه في المدونة ، وفهم من المبالغة على الشهرين عدم البعث لمن هو على أكثر منهما ، فلها طلب الطلاق بلا بعث له وهو كذلك ، كما لها ذلك إذا جهل موضعه لأنه مفقود ولا إيلاء مع الفقد فلها القيام بغيره ، أو كانت رفعته للحاكم قبل سفره ليمنعه منه فخالفه وسافر فيطلق عليه إذا حل الأجل بلا بعث والشهران مع الأمن فيما يظهر ، ومثلهما اثنا عشر يوما مع الخوف لأن كل يوم معه مقام خمسة مع الأمن وأجرة الرسول عليها لأنها المطالبة ، قال في التوضيح وإن لم يعلم مكانه فحكمه كالمفقود .

( ولها ) أي الزوجة المؤلى منها ( العود ) أي الرجوع للقيام بالإيلاء ( إن ) كانت ( رضيت ) أولا بإسقاط حقها من القيام فتعود لحقها ، وتطلب الفيئة متى شاءت من غير استئناف أجل إن لم تقيد إسقاطها مدة معينة ، وإلا لزمها الصبر لتمامها ثم لها القيام بلا أجل لأنه أمر لا يصبر النساء على تركه غالبا ، بخلاف إسقاطها نفقتها فيلزمها لخفتها بالنسبة لضرر عدم الوطء .

( و ) إذا طلق المؤلي أو طلق الحاكم عليه فهو طلاق رجعي وإن راجعها في عدتها ( تتم رجعته إن انحل ) إيلاؤه بوطئها فيها أو تكفيره أو انقضاء أجل أو تعجيل مقتضى الحنث ( وإلا ) أي وإن لم تنحل إيلاؤه بشيء مما تقدم ( لغت ) بفتح الغين المعجمة أي بطلت رجعته إلا أن ترضى بالمقام معه بلا وطء فتتم عند ابن القاسم والأخوين مطرف وابن الماجشون ، وهو المذهب خلافا لسحنون وإن صدر به تت .




الخدمات العلمية