الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 71 - 72 ] ولو طلقها ، ثم تزوج ، ثم تزوجها : طلقت الأجنبية ، ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها ، وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها ، أو قامت عليه بينة ؟ تأويلان ، وفي ما عاشت مدة حياتها ، [ ص: 73 ] إلا لنية كونها تحته

[ ص: 72 ]

التالي السابق


[ ص: 72 ] ولو طلقها ) أي المحلوف لها بطلاق كل من يتزوجها عليها طلاقا بائنا دون الثلاث أو رجعيا انقضت عدته ( ثم تزوج ) أجنبية ( ثم تزوجها ) أي المطلقة المحلوف لها أي عقد عليها عقدا صحيحا بصداق وولي وشاهدين ( طلقت الأجنبية ) التي تزوجها حال بينونة المحلوف لها ( ولا حجة له ) أي الزوج معتبرة في دعواه ( أنه لم يتزوج ) الأجنبية ( عليها ) أي المحلوف لها ، وإنما تزوجها على غيرها قال فيها لا أنويه ، وبالغ على طلاق الأجنبية وعدم قبول حجته بأنه لم يتزوج فقال إن لم يدع نية .

بل ( وإن ادعى ) الزوج ( نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما ) أي يحمل على هذا فلا ينافي قوله وإن ادعى نية ( وهل ) عدم قبول نيته ( لأن اليمين على نية المحلوف لها ) ونيتها أن لا يجمع معها غيرها ، وظاهر هذا التأويل سواء اشترطت عليه في العقد ذلك أو تطوع لها به لأنه صار حقا لها . وقيل لا يلزمه إن تطوع به ( أو ) حمله على ما ذكر لكونه ( قامت عليه بينة ) وأسرته ولو جاء مستفتيا لقبل قوله في ذلك ؟ ( تأويلان ) الأول لأبي الحسن الصغير ، والثاني لابن رشد .

فإن قيل النية هنا موافقة لظاهر اللفظ فينبغي قبولها مع البينة . فجوابه أنها وإن وافقت ظاهر لفظه لغة فهي مخالفة له عرفا كمن حلف لا يطأ أمته ونوى بقدمه .

( و ) لزمه ( في ) قوله كل زوجة يتزوجها ( ما عاشت ) فلانة طالق التعليق ( مدة حياتها ) أي المحلوفة لها على المذهب ، سواء كانت زوجته وقت الحلف أم لا . وقال أشهب لا يلزمه حياتها لأنه ضيق عليه وحرج ، ونحو كلام المصنف فيها ، وزاد ما لم يخش [ ص: 73 ] العنت ، ولعل المصنف استغنى عنه بما قدمه بقوله أو خشي في المؤجل العنت ، ويلزمه فيما عاشت مدة حياتها في كل حال ( إلا لنية ) الحالف بما عاشت مدة ( كونها ) أي المحلوف لها ( تحته ) أي زوجة الحالف ، فإن أبانها وتزوج وقال نويت ما دامت زوجة لي قبل قوله في الفتيا والقضاء لموافقة نيته العرف .




الخدمات العلمية