الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا نفقة لحمل ملاعنة [ ص: 403 ] وأمة ، ولا على عبد : إلا الرجعية

التالي السابق


( ولا نفقة ) على ملاعن ( لحمل ملاعنة ) لعدم لحوقه به إن كان رماها بنفيه ولها [ ص: 403 ] السكنى لحبسها بسببه فإن استلحقه أو رماها برؤية زنا وأتت به لدون ستة أشهر إلا خمسة أيام أو كانت ظاهرة الحمل يومها فعليه النفقة من أوله ( و ) نفقة لحمل ( أمة ) مطلقة طلاقا بائنا على أبيه حرا كان أو عبدا بل على سيدها ; لأنه ملكه والملك مقدم على القرابة في إيجاب الإنفاق لقوة تصرف المالك بالتزويج وانتزاع المال والعفو عن الجناية وحوز الميراث وليس الأب كذلك . ( ولا ) نفقة ( على عبد ) لحمل مطلقته البائن حرة أو أمة فشروط وجوب نفقة الحمل على أبيه لحوقه به وحريتهما ( إلا ) المطلقة ( الرجعية ) فتجب نفقة حملها على زوجها حرا كان أو عبدا ; لأنها زوجة حكما




الخدمات العلمية