الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
واتفاق البائع والمشتري على واحد ، وكالموطوءة باشتباه

التالي السابق


( و ) جاز ( اتفاق البائع ) لموطوءته بلا استبراء ( والمشتري ) لها ( على ) استبراء ( واحد ) لحصول غرضهما به ، ومعناه وضعها عند أمين حتى تحيض قبل عقد البيع أو بعده ، فإن قلت إن وضعت قبل البيع فقد فعل البائع ما يجب عليه دون المشتري وإن وضعت بعده فالعكس . قلت لعل هذه المسألة مستثناة من القاعدتين لوجود المواضعة فيها ا هـ

. عب البناني المتبادر من النقل أن المراد استبراؤها قبل البيع فقط فلا تتكرر معه المواضعة الآتية ، وعطف على كالموطوءة إن بيعت أو زوجت فقال ( وك ) الأمة ( الموطوءة باشتباه ) على غير سيدها بزوجته أو أمته أو زنا أو غصب أو أسر أو صبي فيجب استبراؤها على سيدها قبل وطئه إياها أو تزويجها لغيره بحيضة ، واستشكل وجوبه حيث كان سيدها مسترسلا عليها بأنه لا فائدة فيه إذ ولدها لا حق فيه وأجيب بحمله على ما إذا لم يطأها سيدها أو استبرأها قبل الوطء المذكور ولم يطأها بعده

. [ ص: 349 ] وبأن فائدته تظهر في رميه بأنه ابن شبهة فإن كان لا يلحق به فلا يحد راميه وإلا حد ومحل وجوب استبرائها إذا لم تكن ظاهرة الحمل من سيدها قبل وطء الشبهة ونحوه




الخدمات العلمية