الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وللعبد إخراجه إن أذن سيده ، [ ص: 267 ] وفيها أحب إلي أن يصوم ، وإن أذن له في الإطعام ، وهل هو وهم لأنه الواجب ، أو أحب للوجوب ، أو أحب للسيد عدم المنع ، أو لمنع السيد له الصوم ، أو على العاجز حينئذ فقط ؟ تأويلات ، وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء ،

التالي السابق


( وللعبد ) المظاهر ( إخراجه ) أي الطعام كفارة عن ظهاره ، ( إن ) عجز عن الصوم و ( أذن ) له ( سيده ) في الإطعام ، واللام بمعنى على أو للاختصاص إذ [ ص: 267 ] الإطعام حينئذ واجب ( وفيها ) أي المدونة لمالك رضي الله تعالى عنه ( أحب إلي ) ( أن يصوم ) العبد عن ظهاره ( وإن ) أي والحال أنه قد ( أذن له ) سيده ( في الإطعام ) وظاهره سواء كان العبد قادرا على الصوم أو عاجزا عنه ، ( وهل هو ) أي قول الإمام رضي الله تعالى عنه أحب ( وهم ) بفتح الهاء أي غلط لساني وبسكونها أي سهو قلبي قاله ابن القاسم ( لأنه ) أي الصوم هو ( الواجب ) على العبد المظاهر القادر عليه وإن أذن له سيده في الإطعام لأنه لا يجزي مع القدرة على الصوم ( أو ) ليس بوهم و ( أحب للوجوب ) أي المختار إلى وجوب الصوم عليه ( أو أحب للسيد عدم المنع ) للعبد من الصوم مع قدرة العبد عليه وإضراره به في عمل سيده أو خراجه ( أو ) أحب للعبد الصوم ( لمنع السيد ) أي عند منعه العبد من الصوم ، لإضراره به في خدمته أو خراجه بحيث يؤخر الكفارة حتى يأذن له سيده في الصوم ، أو يعتق أو يأتي زمان لا يضعفه الصوم فيه عن خدمة سيده أو خراجه ( أو ) أحب محمول ( على ) العبد ( العاجز ) عن الصوم ( حينئذ ) أي حين العود ( فقط ) بكمرض وهو راج القدرة عليه في المستقبل ، وعارض ابن محرز هذا بالحر العاجز عن الصوم في الحال ، وهو يرجو القدرة عليه في المستقبل فلا ينتقل إلى الإطعام عند ابن القاسم في الجواب ( تأويلان وفيها ) أي المدونة .

قال مالك رضي الله تعالى عنه ( إن أذن ) السيد ( له ) أي العبد الحالف بما فيه كفارة يمين ( أن يطعم ) أو يكسو العبد عشرة مساكين ( في ) كفارة ( اليمين ) بالله تعالى وما ألحق بها ( أجزأه ) أي العبد ما أذن له سيده فيه من إطعام أو كسوة ( وفي قلبي منه [ ص: 268 ] شيء ) أي كراهة ونفرة ، والصوم أبين عندي للاختلاف في ملك العبد . ابن عرفة وفيها : ليس عليه أي العبد المظاهر إلا الصوم ولا يطعم وإن أذن سيده له فصومه أحب إلي ابن القاسم بل هو الواجب عليه قلت نقله الباجي عن مالك رضي الله تعالى عنه في المبسوط وزاد قول ابن القاسم لا أدري ما هذا ، ولا يطعم من يستطيع الصوم وما جواب مالك رضي الله تعالى عنه إلا وهم ولعله أراد كفارة اليمين بالله تعالى ، فحمله ابن محرز على من منعه سيده الصوم ولتردده في صحة منعه ، استحب صومه الباجي حمله القاضي إسماعيل على من عجز عن الصوم ومعنى استحبابه صومه قصر تكفيره عليه .

قال : لأن لسيده التصرف فيه قبل إخراجه للمساكين ابن الماجشون ولأنه لو شاء رجع عن إذنه ، فلا يطعم لأن إذن سيده لا يخرج الطعام من ملكه إلا للمساكين الشيخ يريد أن ملك العبد غير مستقر ، لأن قول ابن الماجشون أن العبد لا يملك عياض مثل توهيم ابن القاسم مالكا طرح سحنون لفظ أحب إلي وقال بل هو واجب ، وزاد اعتذارا آخر عن أبي إسحاق برجع أحب إلى السيد أي إذنه له في الصوم أحب إلي من إذنه له في الإطعام ، ثم قال وقال القاضي والأبهري قال الصوم أحب إلي لأنه عجز عنه فأحب إليه أن يؤخر حتى يقدر عليه ، وعورض بأنه إن لم يطل عجزه ورجي برؤه ففرضه التأخير وإلا ففرضه الإطعام ثم قال : قد تكون أحب على بابها ولا وهم ، ولا تجوز فيها بأن يكون الصوم أرجح وأولى وإن منعه السيد منه مع قدرته عليه وهو قول محمد إن أذن له سيده في الإطعام ومنعه الصيام أجزأه والأصوب أن يكفر بالصيام حينئذ وهذا كقوله في الكتاب في كفارة اليمين " إن أذن له سيده أن يطعم أو يكسو يجزئ وفي قلبي منه شيء والصوم أبين عندي فلم ير ملكه للطعام والكسوة ملكا مستقرا ابن أبي زمنين لم يعطنا في الإطعام جوابا بينا اللخمي إن أذن له سيده في الإطعام أجزأه لأنه ملكه حتى ينتزعه سيده ولو قدرنا أنه ملك مترقب ، لم أر لسيده رجوعا ولا انتزاعا لتعلق حق العبد فيه وأدنى حاله أنه كمن أطعم عنه .




الخدمات العلمية