الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعدم نهي ، لا : ككلب صيد

التالي السابق


( وعدم نهي ) عن بيعه وإن كان طاهرا منتفعا به مأذونا في اتخاذه ف ( لا ) يصح بيع ما نهي عن بيعه ( ككلب صيد ) وحراسة زرع وبستان وماشية . أبو عمر في تمهيده ، ويجوز اقتناء الكلب للمنافع كلها ودفع المضار ولو في غير البادية من المواضع المخوف فيها السراق . ابن ناجي على قول الرسالة ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ما نصه ما لم يضطر لحفظه فيتخذ حتى يزول المانع ، وقد اتخذ الشيخ ابن أبي زيد كلبا في داره حين وقع حائط منها وخاف على نفسه من الشيعة فقيل له في ذلك ، فقال لو أدرك مالك " رضي الله عنه " عنه زمننا لاتخذ أسدا ضاريا .

واقتصر المصنف على بيع كلب الصيد للخلاف فيه فأولى غيره ، ومنع بيعه قول مالك " رضي الله عنه " ، ورواية ابن القاسم عنه وشهره ابن رشد . وقال ابن كنانة وابن نافع [ ص: 454 ] ويجوز بيعه . سحنون أبيعه وأحج بثمنه . والخلاف في بيع المأذون في اتخاذه . ويمنع قتله ولم يقل أحد بجواز بيع المنهي عن اتخاذه ، ويجوز قتله بل يندب . طفي لم يجعل ابن الحاجب ولا ابن شاس ، ولا المازري ولا ابن عرفة ولا غيرهم عدم النهي شرطا مستقلا في المعقود عليه ، وأدرجوه في شرط كونه منتفعا به وهو الصواب ، إذ ما فقد منه شرط من هذه الشروط كلها منهي عنه كالنجس وغير المنتفع به وغير المقدور عليه . قال في الجواهر وأصله للمازري في المعلم .

الشرط الثاني : أن يكون المبيع منتفعا به فلا يصح بيع بيع ما لا منفعة فيه ; لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ، بل لا يصح تملكه ، وفي معناه ما منافعه كلها محرمة إذ لا فرق بين المعدوم شرعا والمعدوم حسا ، وما تنوعت منافعه إلى محللة ومحرمة فإن كانت المنافع المقصودة منه أحد النوعين خاصة كان الاعتبار بها وتبعها الحكم ، وصار النوع الآخر كالمعدوم . وإن توزعت في النوعين فلا يصح البيع ; لأن ما يقابل المحرم منهما من أكل أموال الناس بالباطل ، وما سواه من بقية الثمن مجهول ، وهذا التعليل يطرد في كون المحرم منفعة واحدة مقصودة كما يطرد في كون المنافع كلها محرمة ، وهذا النوع وإن امتنع بيعه للوجهين المذكورين فملكه صحيح لينتفع به مالكه بمنفعته المباحة .

ولو تحقق وجود منفعة محرمة ، ووقع الالتباس في كونها مقصودة منه أم لا فمن الأصحاب من وقف في حكم بيعه ، ومنهم من كرهه ، ومنهم من منعه ، ومن أمثلة هذا الأصل المتسع بيع كلب الصيد فإذا بني الخلاف فيه على هذا الأصل قيل في الكلب من المنافع كذا وكذا ، وعددت منافعه ثم نظر فيها فمن رأى جملتها محرمة منع ، ومن رأى [ ص: 455 ] جميعها محللة أجاز ، ومن رآها منوعة إلى محللة ومحرمة نظر هل المقصود المحرم أو المحلل ، وجعل الحكم للمقصود ولو منفعة واحدة محرمة . ومن التبس عليه المقصود وقف أو كره . ا هـ . ونقلة الحط وكلام المازري ، وقد اعترف في توضيحه في قول ابن الحاجب وفي كلاب الصيد والسباع قولان بأنه راجع للقيد الثاني ، وهو كونه منتفعا به قائلا قال ابن رشد .

والحاصل أن في جعله عدم النهي شرطا مستقلا نظرا ، وقد قال المازري وغيره يشترط في عقد البيع السلامة من المنهيات كلها ، فالعام لا يذكر خاصا فتأمله ا هـ كلام طفي . ابن عاشر كأن المصنف لم يرتض رجوع بيع الكلب لشرط الانتفاع لوجود الانتفاع في كلب الصيد والحراسة ، فبنى حكم بيعه هنا على شرط عدم النهي عن البيع ، وكأنه والله أعلم أراد به ما نهي عن بيعه مما لم يفقد فيه شرط آخر ا هـ . البناني وهو ظاهر ; لأن المازري وابن شاس وغيرهما ذكروا أن مثل ما لا منفعة فيه ما منافعه كلها محرمة كالدم أو جل المقصود منه محرم كالزيت النجس ، بخلاف ما منافعه كلها أو جلها محللة كالزيت فإن كانت المنافع المقصودة منها محلل ومنها محرم ككلب الصيد أشكل الأمر ، وينبغي أن يلحق بالممنوع ا هـ .

ولعل المصنف لم يقنع بأخذه من شرط الانتفاع لإشكاله وخفائه وهو واضح والله أعلم . قوله وأدرجوه أي بيع الكلب لا عدم النهي وإلا نافى ما بعده ، المفيد أن عدم النهي هو العام ، والشروط كلها جزئياته . وقوله فالعام لا يذكر خاصا فيه . { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب } . وقال الفقهاء النهي يقتضي الفساد وسيأتي للمتن وفسد منهي عنه إلا لدليل والله أعلم .




الخدمات العلمية