الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولزم بالإشارة المفهمة

التالي السابق


( ولزم ) الطلاق ( بالإشارة المفهمة ) بضم فسكون فكسر أي التي شأنها أن يفهم منها التطليق ، بأن صاحبها قرينة يقطع من عاينها بدلالتها عليه ، وإن لم تفهمه الزوجة منها ولو من قادر على النطق على المعتمد وهي كاللفظ الصريح في عدم الافتقار لنية ، وهذا كالاستثناء والتخصيص لقوله ولفظ وغير المفهمة لا يلزم بها طلاق ولو قصده لأنها فعل إلا لعرف جار بالتطليق بها . ابن عرفة وفيها ما علم من الأخرس بإشارة أو كتابة من طلاق أو خلع أو عتق أو نكاح أو شراء أو قذف لزمه حكم المتكلم به . وروى الباجي إشارة المتكلم بالطلاق برأسه أو يده كلفظه لقوله تعالى { ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } قلت إن قلت يحسن هذا دليلا للأخرس لأنه آية له عليه السلام ، فكان لا قدرة له على الكلام في الثلاثة الأيام وقياس السليم عليه فيه نظر .

ابن شاس الإشارة المفهمة بالطلاق هي من الأخرس كالصريح ، ومن القادر كالكناية ، وتبعه ابن الحاجب ، وتعقبه ابن عبد السلام بأنه تقرر في أصول الفقه أن الفعل لا دلالة له من ذاته إلا ما ينضم إليه من القرائن . فإن أفادت القطع كانت كالصريح كانت من أخرس ، أو قادر وإلا فهي كالكناية منهما . قلت ظاهر نقل الباجي أنهما منهما سواء ، [ ص: 91 ] وما استدل به ابن عبد السلام يرد بأن دلالة القرائن مع الإشارة من الأخرس لا يزاحمها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها ، وهو النطق بحال ، فكانت كالصريح ، ودلالة القرائن مع الإشارة من القادر يزاحمها إمكان ما هو أدل منها من غير نوعها وهو النطق فلم تكن في حقه كالصريح .




الخدمات العلمية