الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 193 ] وحلفت في : كالستة . [ ص: 194 ] لا كالأربعة وعشر .

التالي السابق


( وحلفت ) الرجعية التي مات زوجها وادعت عدم حيضها على احتباس دمها ( في كالستة ) أشهر ونحوها مما قبل السنة أن عدتها لم تنقض ولو وافقت عادتها وورثته ، وإن لم تكن مرضعا ولا مريضة ولم تذكره في حياته ( لا ) تحلف إن مات المطلق [ ص: 194 ] في كالأربعة ) أشهر ( وعشر ) وتصدق في بقاء عدتها وترثه ولو خالفت عادتها ، والأولى حذف " وعشر " لإدخاله الكاف ، وتبع في هذا التفصيل بحث ابن رشد وظاهر السماع حلفها فيما دون العام . البناني الذي في النسخ الصحيحة لا في " كالأربعة أشهر " ، وعليها درك من جهة العربية ابن مالك في الكافية .


وإن تعرف ذا إضافة فمع آخر اجعل أل وغير ذا امتنع

.

ونقل السيرافي عن الفراء جواز نحو الألف دينار .




الخدمات العلمية