الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو وصفه غير بائعه ، إن لم يبعد : كخراسان من إفريقية ، [ ص: 490 ] ولم تمكن رؤيته بلا مشقة

التالي السابق


وعطف على وصف فقال ( أو ) أي وجاز بيع غائب بالصفة من غير بائعه ، بل ولو بلا ( وصفه ) أي المبيع من إضافة المصدر لمفعوله وفاعله ( غير بائعه ) بأن وصفه بائعه فهو في حيز المبالغة أيضا ردا على من قال لا يجوز بيع غائب بوصف بائعه ; لأنه قد يتجاوز في صفاته لتنفيق سلعته ( إن لم يبعد ) الغائب المبيع بتا أو رؤية متقدمة ، فإن بعد فلا يجوز أما المبيع بإحداهما على الخيار بالرؤية أو بدونهما كذلك فيجوز ولو بعد ، فتحصل أن ما بيع برؤية متقدمة يشترط فيه أن لا يتغير بعدها وأن لا يبعد وما بيع بصفة يشترط فيه أن لا يبعد ، وأن المبيع على الخيار لا يشترط في قرب ولا عدم تغير .

ومثل للبعيد فقال فإن بعد ( كخراسان ) بضم الخاء المعجمة وإهمال السين مدينة بأقصى المشرق ( من إفريقية ) بتخفيف التحتية الثانية وتشديدها مدينة بوسط المغرب [ ص: 490 ] فلا يجوز ، وعطف على لم يبعد فقال ( و ) إن ( لم تمكن رؤيته ) أي المبيع بالصفة باللزوم ( بلا مشقة ) بأن أمكنت بمشقة كالغائب عن البلد ، ومفهومه أنها إن أمكنت بلا مشقة فإن كان حاضرا في محل البيع فلا يجوز بيعه بالصفة ، وإن غاب عنه جاز بيعه بها ، ولو كان حاضرا بالبلد على المشهور ففيه تفصيل فلا يعترض عليه خلافا للحط ومن تبعه .




الخدمات العلمية