الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 139 - 140 ] وأمر بالفراق في : إن كنت تحبيني ، أو تبغضيني ، وهل مطلقا ، أو إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فينجز ؟ [ ص: 141 ] تأويلان . وفيها ما يدل لهما

التالي السابق


( وأمر ) بضم فكسر الزوج وجوبا قاله الشيخ سالم وقال " د " ندبا ، ولكن لا يقضى به على الأول كما في المدونة ، فإن لم يطلق عصى بترك الواجب وبقيت عصمته غير منحلة ( بالفراق ) بإنشاء الطلاق في تعليقه على أمر قلبي لا يعلم الصدق فيه من الكذب كقوله أنت طالق ( إن كنت تحبيني أو تبغضيني ) بضم التاء الفوقية من أبغض قاله تت وأبو الحسن ونحوه في القاموس مع زيادة أن تبغض بفتح التاء الفوقية لغة رديئة ، وفي عج عنه أنه قال أبغضه لغة رديئة وهذا سهو .

ونص القاموس البغض بالضم ضد الحب والبغضة بالكسر والبغضاء شدته وبغض ككرم ونصر وفرح بغاضة فهو بغيض ، ويقال بغض جدك كتعس جدك ونعم الله بك عينا وبغض بعدوك عينا وأبغضه ويبغضني بالضم ، أي ضم الغين مع فتح التاء لغة رديئة . ا هـ . فليس قوله لغة رديئة راجعا لقوله وأبغضه ويبغضني معا ، بل لقوله ويبغضني فقط ، وإلا لقال لغتان . وأما قوله وأبغضه فهو عطف على بغض جدك أي ويقال أبغضه ويدل على هذا قول المصباح بغض الشيء بالضم بغاضة فهو بغيض وأبغضته إبغاضا فهو مبغض والاسم البغض ، قالوا ولا يقال بغضته بغير ألف . ا هـ . فأفاد أن اللازم بغض بالضم والمتعدي أبغض وأنه لا يقال تبغضني بفتح التاء وضم الغين أي في الفصيح فلا ينافي أنها لغة رديئة كما في القاموس ذكره شيخنا علي الشمرلسي أفاده عب .

( وهل ) الأمر بالفراق بلا جبر ثابت حال كونه ( مطلقا ) عن التقييد بإجابتها بما لا يقتضي الحنث فلا يجبر سواء أجابته بما يقتضي بره أو حنثه أو سكتت ( أو ) الأمر بلا جبر في كل حال ( إلا أن تجيب ) الزوجة ( بما يقتضي الحنث فينجز ) عليه الطلاق [ ص: 141 ] جبرا ، وفي بعض النسخ فيجبر في الجواب ( تأويلان ) نقلهما عياض عن بعضهم ( وفيها ) أي المدونة ( ما يدل لهما ) أي التأويلين والمذهب الأول وإن قال لها إن كنت دخلت الدار فأنت طالق فقالت دخلت فإن صدقها جبر على فراقها ، وإن كذبها أمر به بلا جبر ، وسواء فيهما رجعت عن قولها أو لم ترجع .

قال في المدونة وإن قال لها إن كنت دخلت الدار فأنت طالق فقالت قد دخلت فكذبها ثم قالت كنت كاذبة أو لم تقل فإنه يؤمر بالفراق ولا يقضى عليه به ا هـ أبو الحسن انظر إجابتها بالموافقة ولم يوجب طلاقها فقال يؤمر ولا يقضى عليه به ، وقال فيما تقدم فيمن قال لزوجته إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق فقالت أنا أحبه قال فليفارقها وظهر بالقضاء ، فيحتمل أن يكون الفرق بينهما أن مسألة المحبة لا يتوصل فيها إلى تكذيبها ، وهذه المسألة يتوصل فيها إلى ذلك الشيخ وهذا الفرق لم أره لغيره . ا هـ . وقد ذكر في مسألة المحبة أن المؤول هو قولها فليفارقها وأن الدال لحمله على عدم الجبر هو كلامها في مسألة دخول الدار والدال لحمله على الجبر مع أنه المتبادر منه هو قولها فيمن شك كم طلق لا تحل له ولا سبيل له إليها فظاهره الجبر . عياض وهذا كلة أصل مختلف في الإجبار في الطلاق المشكوك فيه انظر أبا الحسن أفاده البناني .




الخدمات العلمية