الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر فكالأمة ، ولأقل فكالزوجة

التالي السابق


( وإن اشترى ) الزوج ( زوجته ) الأمة وليست ظاهرة الحمل يوم شرائها ووطئها بعده بلا استبراء ( فولدت ) ولدا كاملا ( لستة ) من الأشهر من وطئه بعده ونفاه ( ف ) الولد ( ك ) ولد ( الأمة ) التي أقر سيدها بوطئها وأتت بولد لستة أشهر في لحوقه به وعدم اللعان وإن كان استبراؤها بعد وطئها بعد الشراء فولدت لسنة بعد الاستبراء فهو كولد الأمة التي استبرأها سيدها ثم أتت بولد لستة أشهر في انتفائه بلا لعان ( و ) إن ولدته ( لأقل ) من ستة أشهر أو كانت ظاهرة الحمل يوم الشراء أو يطأها بعده ( ف ) ولدها ( ك ) ولد ( الزوجة ) في أنه لا ينتفي إلا بلعان معتمد فيه على شيء مما تقدم أنه يعتمد عليه وفي امتناع اللعان فيه بالوطء أو التأخير بعد العلم به .

ابن عرفة ونفي حمل الأمة المقر سيدها بوطئها لغو في اللعان ولا ينفى إلا بادعائه استبراءها ولم يطأها بعده في حمل يمكن بعده ومن ثم قال ابن حبيب عن أصبغ : من اشترى زوجته حاملا أو غير ظاهرة الحمل وأتت به لأقل من ستة أشهر من الشراء سحنون أو لأكثر وأنكر وطأها بعد الشراء فحملها للنكاح سحنون ولو لخمس سنين وإلا فهو للملك .




الخدمات العلمية