الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، ولو عاد إليه قبل : كالمرأة على الأظهر ،

التالي السابق


( ولو ) نكل الزوج عن اللعان ثم ( عاد ) أي رجع الزوج ( إليه ) أي اللعان بعد نكوله عنه وقبل حده للقذف ( قبل ) بضم القاف وكسر الموحدة عوده إليه وشبه في قبول العود إلى اللعان بعد النكول عنه فقال ( ك ) عود ( المرأة ) إليه بعد نكولها عنه فيقبل ( على الأظهر ) عند ابن رشد وهذا مسلم لأنه كرجوعها عن إقرارها بالزنا وهو مقبول ، وأما [ ص: 293 ] قبول عوده إليه فضعيف مخالف لاستظهار ابن رشد والمذهب عدم قبوله لاتهامه بإسقاط حد القذف عنه ، وهو لا يسقط بالرجوع عن القذف ، فلو قال : وقبل عودها فقط له أو ولم يقبل عوده له بخلاف المرأة لمشى على الراجح عب البناني الطرق ثلاث الأولى لابن شاس وابن الحاجب والمصنف أن رجوعه مقبول اتفاقا والخلاف في رجوع المرأة . والثانية لابن يونس الخلاف فيهما . والثالثة لابن رشد الخلاف في المرأة ، والرجل متفق على عدم قبول رجوعه ومشى المصنف في الرجل على الأولى وفي المرأة على ما لابن رشد وهو المذهب فالمناسب المشي عليه فيهما .




الخدمات العلمية