الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وله شراء بالغ على دينه ، إن أقام به

التالي السابق


( وله ) أي الكافر ( شراء بالغ على دينه ) أي معتقده الخاص فلا يكفي موافقته في مطلق النصرانية أو اليهودية ; لأن كلا منهما ملل من تمسك بشيء منها حكم بكفر غيره وعاداه ( إن أقام ) الكافر المشتري ( به ) أي البالغ الذي على دينه أي شرط في عقد البيع إقامته به في بلد الإسلام ، فإن لم يشترط ذلك فلا يصح شراؤه له ، ولو أقام به بالفعل ، وهذا خص بالذكر وأما الأنثى فيجوز بيعها لمن هي على دينه وإن لم يشترط ذلك ، لكن ينبغي تقييدها بالتي ليست كالذكر في كشف عورات المسلمين




الخدمات العلمية