الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، ومغصوب إلا من غاصبه ، وهل إن رد لربه مدة ؟ تردد .

التالي السابق


( و ) لا يصح بيع شيء ( مغصوب ) لغير غاصبه إذا كان الغاصب لا تمضي عليه الأحكام أقر به أم لا اتفاقا ، أو تأخذه الأحكام وأنكر الغصب وعليه بينة فيمنع على المشهور ; لأنه بيع ما فيه خصومة وهو غرر ، فإن كان ممن تأخذه الأحكام وأقر به جاز بيعه لغيره ( إلا ) بيع المغصوب ( من غاصبه ) أي له فيجوز .

( وهل ) جواز بيعه لغاصبه ( إن رد ) بضم ففتح مثقلا المغصوب ( لربه ) وبقي عنده ( مدة ) حدها بعضهم بستة أشهر فأكثر ، وهذا طريق ابن عبد السلام ، أو إن علم عزمه على رده جاز بيعه له اتفاقا وإن لم يرده ، وإن علم عزمه على عدم رده منع اتفاقا . وإن أشكل فقولان مشهورهما الجواز ، وهذه طريقة ابن رشد ( تردد ) لا يقال دخول صورة الإشكال في التردد لا يوافق اصطلاح المصنف ; لأن القولين منصوصان فيها ; لأنا نقول يصح لتردد المتأخرين في نقلهما ، ثم الراجح عدم اشتراط الرد مدة إذا عزم عليه أو أشكل أمره " غ " . منه يستروح إن فرض المسألة عزم للغاصب على الرد . ا هـ . فتقدير كلامه وهل إن رد لربه أو مطلقا تردد فالطريقة الثانية مطوية للعلم بها من كلامه .




الخدمات العلمية