الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب

التالي السابق


( و ) إن بيع ما في عدل على البرنامج وقبضه المشتري على تصديق البائع وغاب عليه ، ثم أتى بثياب وادعى أنه وجدها في العدل وأنها مخالفة لما كتب في البرنامج الذي اعتمد عليه ، وقد ضاع البرنامج أو بقي ، وادعى البائع أن المشتري غير ما وجده في العدل ، وأنه موافق لما في البرنامج فالقول قول البائع و ( حلف ) أي يحلف البائع أن ما في العدل موافق لما كتب في البرنامج ( لبيع ) أي في صورة بيع ما كتب صفاته ( برنامج ) ومعمول حلف ( أن موافقته ) أي ما وجد في العدل من نحو الثياب ( للمكتوب ) في البرنامج ثابتة ، فإن حلف فلا شيء عليه ، وإن نكل حلف المشتري أنه يغير ما وجده في العدل . فإن حلف فله رده على البائع وإن نكل لزمه ما أتى به ولا شيء له على البائع ، فإن كان قبضه المشتري على أنه مصدق فيما يجده أو على أنه يقلب وينظر فالقول قوله نقله أبو الحسن عن اللخمي .




الخدمات العلمية